المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أوصافه . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة ، ولو مازجه طاهر فغيّره ، أو تغيّر من قبل نفسه ، لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام اطلاق اسم الماء باقيا عليه . وأما المحقون : فما كان منه دون الكرّ ، فإنه ينجس بملاقاة
--> ( 1 ) المراد بالمتدافع هنا المتواصل . ( 2 ) قال المصنف قدس سرّه في المعتبر ص 9 : « لأنّ مع زوال التغيير بغلبة الحاري لا يقبل الطاريء النجاسة والمتغيّر مستهلك فيه فيطهر وإن كان واقفا » قال : « ويشترط في الطاريء كونه كرّا » . ( 3 ) في بعض النسخ « ويلحق به » . ( 4 ) أراد بماء الحمام ما في حياضة الصغار كما في المسالك 1 / 2 . ( 5 ) أي أصل يمدّه وقال في المسالك : « ذكر المصنّف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كرّيتها » قال : « وبه صرّح في المعتبر » هذا ويلاحظ المعتبر ص 9 فقد قال رحمه اللّه : « ولا اعتبار بكثرة المادة وقلّتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر إلّا بالجريان » . ( 6 ) الضمير في « مازجه » يعود على الجاري وما يحكمه . ( 7 ) المحقون : الراكد عدا ماء البئر الذي سيأتي حكمه .